responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60

الشك من غير جهة فعله.

مسألة 90: إنما تبرأ ذمة الميت بفعل الأجير لا بمجرد الاستئجار [1]، فلو علم إنه لم يأتِ بالحج وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وتسترد الاجرة من الأول إن كانت من مال الميت [2].

مسألة 91: إذا اختلفت قيمة الاجرة بحسب الاجَراء فإن كان الميت قد أوصى فيراعى ما يناسب شأنه، نعم يشترط إذن الورثة مع كون ما أوصى به مندوباً فيما إذا زاد على الثلث، وإن كان أداءاً بالواجب الذي على الميت من دون وصية فيقتصر على الأقل اجرة بنحو لا ينافي شأنه، هذا كله مع سعة التركة وإلّا فمع ضيقهما بحقوق الديان وغيرها فقد مرّ أن يقتصر على أدنى الواجب بل حتى من أدنى الحلّ [3].

مسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات أحوط القولين من تقليد الوارث أو الميت أو اجتهادهما، وكذا الاختلاف في أصل وجوب الحج أو في شرائط كيفية الأداء، فيلزم مراعاة ما يصحّ عندهما معاً [4].


[1] كما هو مقتضى القاعدة، بعد كون ذمة الميت إنما تفرغ بأداء الأجير خارجاًوبالنحو الصحيح.

[2] حفظاً لمال الميت والعمل بما أوصى به.

[3] في خصوص حج الإفراد والقِران.

[4] قيل: أن المدار على وظيفة الميت حيث أنه هو الذي اشتغلت ذمته واللازم تفريغها، وقيل أن المدار على وظيفة الوارث، إذ أن تفريغ ذمة الميت تكليف يخاطب به الوارث ولا يسقط عنه الخطاب إلا بأن يأتي بما هو صحيح عنده.

وفصّل سيد المشايخ الروحاني قدس سره من العمل بالجمع بكلا النظرين سواء كان من قبيل الأقل والأكثر أو المتباين الذي يقضي التكرار، وذلك لأن إحراز الوارث وإن كان حجة في حقه إلا أنه حيث لم يكن إحرازاً قطعياً وجدانياً بل كان ظناً تعبدياً فلا قطع ببطلان إحراز الميت، فلا معنى لإلغائه من رأس.

والوجه في ذلك: أن الموازين المنصوبة من قبل الشارع سواء في باب القضاء أو الفتيا أو التقليد وإن لم يكن لها موضوعية في مقابل الواقع بل هي موازين وحجة وطريق له، إلا أن الأخذ بها تام ما لم ينكشف الواقع بنحو القطع والعلم الوجداني، فصحة ميزان الحجة عند الوراث لا تعارض صحة الحجية عند الميت، وبما أن تفريغ الذمة لا يراعى فيه الواقع بما هو هو بل بما هو محرز، فلا بد من مراعاة كلا الإحرازين المختلفين إذا كان العمل الواحد مرتبط بشخصين.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست