responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 59

الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولًا وصرف الباقي في سبيل الحج [1]، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، مع كون الموصى به حجة الإسلام وإلّا فيحج عنه من أدنى الحلّ [2] إن أمكن، وإلّا فيعتمر، وإلّا ففي وجوه الخير.

مسألة 88: ولي الميت والوصي ضامن لأُجرة الحج عن الميت فيما وجب بالوصية وغير الوصية إذا أهمل وتلف المال [3].

مسألة 89: إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه [4] إن لم يكن ظاهر حاله على التقيد بالطاعات [5] أو كان


[1] قد تقدم الكلام في مثل هذه المسألة.

[2] إن كان الواجب عليه حجة الإفراد أو القِران.

[3] تمسكاً بالقاعدة والروايات، ففي صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام «الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أُمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان»، وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل توفّى فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسّم الذي بقي بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ، قال عليه السلام: «هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله»، وغيرهما من الروايات.

[4] استصحاباً لبقاء وجوب الحج في ذمته.

[5] عملًا بسيرة المتشرعة الجارية في بعض الموارد على البناء على أصل العمل عند الشك فيه لا في وصفه، كما لو شُوهد جنازة محمولة أو يراد دفنها أو وضعها في القبر فإنه يبني على مجيئهم بالعمل، فمن ثمة يسقط وجوب المبادرة لإتيان الواجب الكفائي على الناظر، مضافاً إلى إمكان التمسك- في الجملة- بظاهر حال المسلم الذي عرف بالتزامه في أداء الواجبات ولم يظهر منه التهاون بأدائها.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست