نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 58
إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي، إلّاإذا كان هناك قرينة على إرادة ما يشمل الميقاتي.
مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي فخالف الوصي أو الوارث واستأجر من الميقات برئت ذمة الميت بعمل الأجير [1]، ولا تبطل الإجارة وإن كانت الأجرة من مال الميت [2]، نعم يأثم لمخالفة الوصية، كما أن الأظهر أن يصرف ما زاد على الميقاتي من البلدية في وجوه الخير على الميت وإن أمكن الاعتمار به تعين [3].
مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث [4].
مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال