responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي، إلّاإذا كان هناك قرينة على إرادة ما يشمل الميقاتي.

مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي فخالف الوصي أو الوارث واستأجر من الميقات برئت ذمة الميت بعمل الأجير [1]، ولا تبطل الإجارة وإن كانت الأجرة من مال الميت [2]، نعم يأثم لمخالفة الوصية، كما أن الأظهر أن يصرف ما زاد على الميقاتي من البلدية في وجوه الخير على الميت وإن أمكن الاعتمار به تعين [3].

مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.

مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث [4].

مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال


[1] لانتفاء موضوع الوصية.

[2] لكون الإجارة على خصوص أعمال الحج وواجباته، وهو الذي تعلقت بهالوصية، أما الحج من البلد فشرط زائد، مخالفته لا تستلزم بطلان الإجارة.

[3] لما تقدم: من أنه مع تعذر الصرف في الجهة التي عينها الميت تصرف في الأقرب ثم الأقرب.

[4] حيث أن تكلفة الحج الواجب يخرج من الأصل، والزائد على أجرة المثل يخرج من الثلث.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست