responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342

أشعر منهما وإلّا تخير بينهما [1].

مسألة 391: لو وجد أحد هدياً ضالًا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر، فإن لم يجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه ويكون مجزياً عن صاحبه [2].

مسألة 392: من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه ولو بعد أيام التشريق أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة فإن مضى الشهر لا يذبحه إلّافي السنة القادمة [3].


[1] ففي مصححة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه».

[2] ففي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا وجد الرجل هدياً ضالًا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث».

[3] على المشهور، بل ادعي عليه الاجماع، تمسكاً بصحيحة حريز عنه عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة»، وذهب ابن ادريس إلى انتقال فرضه إلى الصيام، تمسكاً بإطلاق الآية الكريمة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وفيه أن الصحيحة المتقدمة مفسرة وشارحة لمعنى الوجدان وأنه أعم من وجدان العين والثمن، فلا تنافي أصلا، فليس النص مقيداً للآية كما في بعض الكلمات حتى يكون الاستدلال متفرعاً على جواز تقييد أو تخصيص القِران بخبر الواحد، مضافاً إلى أنه في الأعم الأغلب عدم الوجدان لا لعدم الهدي بل لعدم التمكن، فيكون هو المصداق الأتم والأغلب للاية، فتدبر.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست