responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341

الهدي وأشعره وقلّده في خارج منى وبلغ به المنحر أو لم يكن قادراً على الإعادة، والأحوط الإعادة أيضاً فيما إذا اشتراه في منى وعينه هدياً ثم عاب ونقص قبل الذبح، أما الهدي السابق المبدل فإن كان قد أشعره أو قلده فيتعين عليه ذبحه أيضاً وإلّا فهو من ماله وإن كان الأفضل ذبحه ثم الذي أشعر إذا لم يتمكن إيصاله إلى المنحر باعه وتصدق بثمنه.

ويستحب التعريف بالهدي أي سوقه بعرفة كما يستحب إشعاره عند ذلك.

مسألة 390: لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر وكذا إن ضلّ في منى على الأحوط [1]، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني وجب ذبح الأول إن كان قد أشعره وكذا الثاني إن أشعره أيضاً وإلّا تعين عليه ذبح ما


[1] إذ مجرد الشراء لا يوجب سقوط المأمور به، ويشهد له صحيحة ابنالحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه، إلا أن لا يكون لا قوة به عليه»، وأما صحيحة معاوية قال: سألته عليه السلام عن رجل اشترى أضحيته فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء» فموردها الأضحية المستحبة، إلا أن يقال بأن قوله عليه السلام «فليس عليه شيء» مشعر بأنه الهدي الواجب، فتدبر.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست