responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343

مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلًا عنه، عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده [1]، ويجب عليه تقديم صيام الثلاثة قبل يوم النحر في التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة بعد تلبسه بعمرة التمتع، هذا إذا كان يائساً من تجدد القدرة على الهدي [2]، وأمّا لو كان يرجو تجدد القدرة فيؤخر الصيام إلى حين اليأس [3]، ولو فاته التعجيل في التسعة فيأتي بها يوم النفر ويومين بعده ولو في الطريق أو في بلده بحيث لا يفوته شهر ذي الحجة.

ويعتبر في الثلاثة التوالي والتتابع [4]، كما أن الأحوط ذلك أيضاً في


[1] لقوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ، وقد تقدم أن عدم الوجدان فرده الغالب لدى الحجاج هو عدم الثمن، فمن لم يجد أي لم يجد الثمن، ودعوى أنه منصرف إليه لا مجازفة فيها، وأسئلة الرواة في من لم يجد الهدي أي لم يجد ثمن الهدي.

[2] يشهد له موثقة زرارة عن أحدهما أنه قال: من لم يجد هدياً وأحب أنيقدم الثلاثة الأيام في أول العشرة فلا بأس».

[3] يشهد له صحيحة الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدموليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصبر فهو ممن لا يجد».

[4] تمسكاً بصحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لايجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله، قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قلت: وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم، أليس وهو في عرفة مسافر، إنا أهل البيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ يقول في ذي الحجة»، وذيلها ظاهر في لزوم وقوع الثلاثة في ذي الحجة ولو في الطريق، كما أنها ناصة على لزوم التتابع، وعلى المنع عن الصوم أيام التشريق.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست