responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255

من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته [1]، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها [2].

مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه أعاد طوافه على الأحوط إن لم يكن أظهر [3]، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها.

مسألة 300: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه أثناء الطواف فأن استطاع استبداله أو نزعه بما لا يخل بالستر المعتبر في الطواف وهو في موضعه من المطاف أتم طوافه بعد ذلك، وإن لم يمكنه ذلك وكان بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ثم أتى بما بقي من أشواط الطواف من الحجر الأسود، وإن كان قبل إتمام الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ثم يعيد الطواف من رأس [4].


[1] لكون طهارة اللباس والبدن من الشرائط العلمية، فالنجاسة مانعة في ظرفالعلم بها لا مطلقاً، ولمصححة يونس ومرسلة البزنطي المتقدمتان.

[2] للقاعدة الشريفة: «لا تعاد الصلاة».

[3] لتطابق الشرطية في ساتر الصلاة مع ساتر الطواف، وهو يقتضي الإعادة، وبعبارة أخرى: مصححة يونس ومرسلة البزنطي دالتان على اعتبار شرطية الطهارة، غاية الأمر قد دلتا على التقيد بما عدى الجهل، وقد يقرب عدم الإطلاق في دلالتهما إلا في صورة العلم والعمد، وعلى أي تقدير فالاحتياط لازم، وأما صلاة الطواف فالإعادة لما دل على إعادة ناسي النجاسة.

[4] ظاهر مصححة يونس اطلاق الصحة بالخروج من المطاف لتدارك طهارة الثوب، ثم البناء على ما تقدم من طوافه، إلا أن الصحيح عدم الإطلاق فيها لأنها ليست في صدد بيان الصحة وعدمها من جهة الموالاة، بل هي في صدد بيان الصحة من جهة ما مضى من الجهل بالنجاسة والارشاد إلى تدارك الشرط فيما يأتي، وعليه فلا يرفع اليد عن كبرى الموالاة والتفصيل بين ما قبل الأربعة وما بعده، هكذا قال الماتن دام ظله في بحثه، والنفس لا تميل إليه.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست