responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256

الرابع: الختان للرجال [1]، والأظهر اعتباره في الصبي مطلقاً، مميزاً كان أو لا، أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه [2].

مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً فلا يجتزي بطوافه ويجري فيه ماله من الأحكام الآتية، فلابدّ من إعادة مختوناً وإلّا كان تاركاً [3].

مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلّا أستناب لطوافه، وضم إليه طوافه بنفسه على الأحوط، كما أن الأحوط في صلاة الطواف أن يأتي


[1] كما هو المقطوع من كلام الأصحاب، وعن الحلبي أنه اجماع آل محمد، وتدل عليه جملة من النصوص، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام «الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة».

[2] وهو ظاهر جملة من المتقدمين والمتأخرين، نعم عن الشهيد في الدروس التقييد بالرجل، وخالف في أصل الوجوب ابن ادريس والسبزواري وقواه النراقي في المستند، وصحيحة معاوية المتقدمة صادق على مطلق الذكر، فالمميز وغيره مصداقاً للاغلف بدليل المقابلة بينه وبين المرأة، ويمكن أن يقال أن موردها في من يطوف بنفسه.

نعم الاحتياط لا يخلو من قوة لاحتمال شمول النصوص له.

[3] كما هو مقتضى الشرطية.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست