اللباس، ويعفى عن النجاسة المعفو عنها في الصلاة وكذا ما لا تتم الصلاة فيه [1]، نعم الأحوط [2] عدم حمل المتنجس مما تتم الصلاة فيه حال الطواف.
مسألة 297: لا بأس بدم القروح والجروح قبل برئها ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف [3]، وكذا الحال في كل نجاسة اضطرارية.
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ
[1] يدل عليه ما في مرسلة البزنطي.
[2] استحباباً، لما قد يستشعر من صحيحة حريز «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»، ولكن موردها الملبوس فلا اطلاق في الادلة لشمول المحمول.
[3] لقاعدة ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.