responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

اللباس، ويعفى عن النجاسة المعفو عنها في الصلاة وكذا ما لا تتم الصلاة فيه [1]، نعم الأحوط [2] عدم حمل المتنجس مما تتم الصلاة فيه حال الطواف.

مسألة 297: لا بأس بدم القروح والجروح قبل برئها ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطواف [3]، وكذا الحال في كل نجاسة اضطرارية.

مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ


[1] يدل عليه ما في مرسلة البزنطي.

[2] استحباباً، لما قد يستشعر من صحيحة حريز «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»، ولكن موردها الملبوس فلا اطلاق في الادلة لشمول المحمول.

[3] لقاعدة ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست