responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222

التظليل، إذا غاية ما يترتب حينئذ وجوب الكفارة، فيتعين الثاني.

وقد اختار الماتن دام ظله أن متعلق الحكم هو التظليل، وأن الموضوع هو في التروك لا في واجبات الإحرام، وأضاف: فلا مجال لتوهم موضوعية لعنوان الإضحاء الوراد في بعض الروايات بل هو لترك التظليل، لكن يمكن أن يقال ثمة مجال للاعتداد بكون الموضوع هو الإضحاء، والشاهد عليه صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، فأظلل وأكفر؟ قال: لا، فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفّر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها»، فظاهر- بل صريح- الرواية أن علة تحريم التظليل فوات الإضحاء، فموضوع الحكم لا بد وأن يكون الإضحاء، ومثلها صحيحة عثمان الكلابي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم؟ فقال: ان كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له».

ومما يؤيد ذلك أن عنونة المسألة في زمن التابعين وقبلهم بالمقولة المأثورة «أضح لمن أحرمت له» وهي ظاهرة على أن التحريم في الظل لفوات الضحى.

ومجرد النهي في بعض الأخبار عن الكنيسة أو المحمل المظلل أو نحوهما لا يقتضي كون العلة في التحريم هو الاستتار حتى أنه لو لم يستتر بهذه الأشياء فلا يضره الاستظلال بغيرها مما لا يوجب الاستتار.

وبما أن التحريم في الظل لفوات الضحى فيكون مختصاً بالنهار لا محالة، لكون الضحى لاتحقق له إلا بالنهار، فضحا ظله أي إذا صار شمساً، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم «أضح لمن أحرمت له» قال الأصمعي: من ضحيت وأضحى لأنه إنما أمره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى وَ الضُّحى وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى وقوله وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها، قال الراغب: الضحى انبساط الشمس و امتداد النهار وسمي الوقت به.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست