responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221

ونحوها [1]، بخلاف الشيء الثابت كالجبل والجدار والشجر ونحو ذلك فيجوز السير في ظلها وكذلك السحابة المانعة عن أشعة الشمس [2]، ولا فرق في الحرمة بين الراكب والراجل كما لا فرق بين التظليل فوق الرأس وما على أحد الجوانب مما كان بحذاء الصدر والرأس [3]، ويستثنى من ذلك للراجل الاستظلال بظل المحمل والسيارة ونحوها حال المسير لا بمثل المظلة اليدوية ونحوها [4]، كما يجوز للمحرم مطلقاً التستر من الشمس ونحوها بيديه.

مسألة 270: المراد من الاستظلال التستر بالظِلال وما يكنَّ ويحجر عن البروز في الفضاء والسماء سواء كان نهاراً أم ليلًا وسواء كان الجو بارداً أو حاراً أو ممطراً أو مع الريح ونحو ذلك أم لا، وسواء كان التظليل مؤثراً أو لم يكن كما لو كان السحاب كثيفاً يجلل الشمس [5].


[1] بلا خلاف في ذلك بين الخاصة، وإليه ذهب مالك واحدى الروايات عنأحمد بن حنبل من العامة، وتمسك فقهاء العامة برواية روتها امرأة واردة بعد إحلاله صلى الله عليه وآله من إحرامه، فاشتبه الحال عليهم.

[2] لكون المنهي عنه في الروايات هو الظل الذي يحدثه المحرم أو الذييتحرك بحركته.

[3] لإطلاق الروايات الآمرة بالإضحاء والناهية عن التستر.

[4] بلا خلاف، تمسكاً بصحيحة ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلامهل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم».

[5] إذ عندنا في لسان الأدلة عنوانان: الإضحاء والتظليل، وقد يقال أن الأمر يدور حول شرطية الأول ومانعية الثاني، أو كون الأول من واجباته والثاني من محرماته، لا سبيل للاول أصلا لعدم فساد الإحرام بالاخلال بالاضحاء أوتحقق

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست