responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223

واختصاص ذلك بالنهار هو المستفاد من صحيحة ابن المغيرة المتقدمة، إذ أنه عليه السلام جعل غاية الإضحاء غروب الشمس.

ودعوى بعض الاعاظم المعاصرين: من أن الذيل ليس بعلة، بل هو بيان لما يترتب على ذلك من الآثار والفوائد والحكم، فلا يصلح لأن يكون قرينة على تقييد إطلاقها، ولا على نفي تلك الفوائد عن غيرها.

فيها: أن علة النهي عن التظليل وجوب الإضحاء، كما هو ظاهر قوله عليه السلام «أضح لمن أحرمت له» والإضحاء مغيى بغروب الشمس، كما هو صريح قوله «حتى تغيب الشمس».

فقوله دام ظله: أن الذيل ليس بعلة، صحيح، وهذا لا يمنع من أن يكون مقيداً لبقية الروايات لمكان مفهوم الغاية «حتى تغيب الشمس» فصدر الرواية دال على أن علة تحريم التظليل هو فوات الإضحاء، وذيلها صريح في أن غاية الإضحاء غروب الشمس.

نعم قد يقال أن الثواب مغيى بغروب الشمس، دون الإضحاء، لكن ظاهر صدر الرواية يأبى ذلك، إضافة إلى أن متعلق الجار والمجرور «حتى تغيب الشمس» هو الفعل «يضحي»، فالامام عليه السلام أمره بالإضحاء بقوله «اضح» ثم غيى هذا الاضحاء بحتى تغيب الشمس في نفس الرواية.

ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة- من العامة- بسند عن المطلب بن عبد الله قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا»، المصنف: 4/ 464.

وأما ما في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفديه إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم»، وصحيحة الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يتبل، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب عليه السلام: إذا فعل ذلك في طريقه فعليه دم» وصحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى» وصحيحة عثمان المتقدمة، فلا وضوح فيها من شمول الحكم إلى الليل، بل صحيحة عثمان المتقدمة فيها إيماء لذلك، إذ قوله عليه السلام «إن كان زعم فليظلل» أي يدخل المحمل والكنيسة وقاية من مباشرة الهواء البارد، ثم أمر عليه السلام عثمان بالإضحاء، بقوله «وأما أنت فاضح لمن أحرمت له» والإضحاء كما مر لاتحقق له إلا بالنهار.

وما يقال بأن الإضحاء مطلق البروز للسماء، ولا يختص بالنهار أو الليل، يدفعه ما تقدم من كلام أهل اللغة، ومع عدم القبول، فقوله عليه السلام في صحيحة ابن المغيرة المتقدمة «حتى تغيب الشمس» مقيد للبروز بالنهار.

وبالجملة: عدم التعرض لقضية التظليل ليلًا في الروايات أصلا مع كثرة الابتلاء به، ولو من البرد والمطر، مع عدم الاطمئنان بوجود إطلاق في الروايات، وعدم تعرض الأصحاب لهذه المسألة أصلا- مع أن دأبهم ذكر الفروع النادرة في المسائل المدونة- فالجزم بشمول الحرمة إلى الليل لعلة فيه شائبة المجازفة، بل الجزم بعدم الشمول له وجه قوي، فيجب الإضحاء نهاراً للشمس والبرد والمطر، دون الليل، والله العالم.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست