responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20

حرج ولا مهانة.

مسألة 19: العبرة في التمكن من النفقة هو وجود المكنة الفعلية، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيل المكنة بالاكتساب ونحوه [1].

مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في عزيمة الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده [2]، فإذا ذهب المكلف إلى بلد آخر كالمدينة مثلًا لغرض ما، فاتفق له ما يمكن أن يحج به من النفقة وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعاً من بلده.

مسألة 21: غلاء أسعار المؤنة وأجرة النقل لا يُعدم الاستطاعة مع التمكن من القيمة، وكذا إجحاف البائع عليه في القيمة بأكثر من ثمن المثل، أو إجحاف المشتري بأقل من ثمن المثل لو أراد بيع ما يملكه لحاجة النفقة [3]، بخلاف ما لو كان الغلاء أو الاجحاف في الموردين


[1] لكون ذلك من مقدمات الوجوب وشرائطه التي لا يجب على المكلف تحصيلها.

[2] تمسكاً بعمومات وإطلاقات الأدلة مع صدق الإستطاعة، مؤيداً بصحيحةمعاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يمر مجتازاً- يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة- فيدرك الناس وهو يخرجون إلى الحج، فيخرج معهم إلى المشاهد، فيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال عليه السلام: نعم».

[3] وذلك لأن الأحكام التي بطبعها ضررية كالجهاد والزكاة والخمس والحجإنما يصح التمسك بقاعدة «لا ضرر» فيها بلحاظ الضرر الزائد على طبيعتها وطبيعة كل مكلف بحسبه، ورافعية هذه القاعدة وبقية العناوين الثانوية هي لب من باب التزاحم بين الملاكين، فيجب ملاحظة درجة الضرر الطارئة مع درجة ملاك الحكم، لا أنه بأي درجة طارئة يرفع اليد عن الأحكام الأولية التي هي بطبعها ضررية، وعليه فالضرر المجحف هو الرافع لا مجرد زيادة السعر أو نقصانه.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست