responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19

في معرض الخطر المعتد به عرفاً تسقط عزيمة الحج، ولو حج مع ذلك صحّ حجه لما مرّ من أن الاستطاعة شرط عزيمة للحج.

الرابع: الزاد والراحلة [1]، وهي النفقة أي التمكن من صرفها لمؤنة سفره من الأكل والشرب وغيرهما، وتهيئة وسيلة النقل لقطع المسافة وإن لم يكن المال ملك له فلا يشترط ملكية أعيانها، ويلزم في قدر النفقة أن لا تقل بنحو يستوجب الحرج والمهانة.

مسألة 18: يختص لزوم وجود الراحلة «وسيلة النقل» بصورة الحاجة إليها [2]، بخلاف ما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولا


[1] وبذلك فسّرت الاستطاعة في الروايات.

[2] خلافاً للمشهور على ما قيل، من اعتبارها مطلقاً، تمسكاً بإطلاقالروايات، لكن ثمّة روايات قد أخذت السعة واليسار في تفسير الإستطاعة، ففي معتبرة القصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قوله الله عز وجل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ... قال: «ذلك القوة في المال واليسار، قال: فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع؟ قال: نعم»، وفي موثقة سماعة عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ قال: «يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك»، وغيرهما من الروايات الصريحة في أخذ الصحة واليسار المالي في حد الاستطاعة، ومنه يعرف أن الزاد والراحلة كسبب لحصول المكنة، فإذا فرض عدم الراحلة مع إمكان الاتيان بالحج بيسر كان ممن تشمله الروايات.

مضافاً إلى صريح صحيحة ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة»، وحملها على من استقر عليه الحج خلاف لظاهرها، كما أن حملها على التقية فرع مخالفتها للنصوص، وعدم وجوب الحج على المدين ليس على إطلاقه، مع أنه ليس موضع الشاهد، وإمكان التفكيك في حجية الخبر الواحد من حيث فقراته.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست