responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

يجحف بعموم حالته الماليّة [1].

مسألة 22: إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في عزيمة الحج مع إرادة المكلف العود إلى وطنه، وأما مع إرادة السكنى في بلد آخر غير وطنه فتعتبر نفقة العود إليه إذا لم تزد على نفقة العود إلى الوطن [2].

نعم مع اضطراره إلى العود إلى البلد الآخر فتعتبر نفقة العود إليه وإن زادت.

تنبيه: المدار في تحقق الاستطاعة المالية إنّما هو في القَدَر بحسب أقلِّ مسمى السفر للحج كما يعرف في هذه الأعصار بالالتحاق بحملات الحج، وليس اللازم أن يكون القَدَر بتمام مؤونة الرحلة الكاملة لحملات الحج ما لم يكن في ذلك مهانة له.

الخامس: الرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة [3]، أي


[1] فتشمله صحيحة ذريح المحاربي عنه عليه السلام قال: «من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنع من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً» لا مطلق الإجحاف في عملية جزئية.

[2] لتحقق الاستطاعة، وعدم موضوعية لنفقة العود.

[3] وهو اختيار أكثر المتقدمين، وفي الروضة أنه المشهور بينهم، ونقل فيالخلاف الإجماع عليه، ووجه: عدم صدق الاستطاعة عرفاً مع عدم الرجوع إلى الكفاية، ولنفي العسر والحرج، ولدلالة بعض النصوص عليه.

فعن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال: ما يقول الناس؟ قال: قلت له: الزاد والراحلة، قال: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها على من يملك مائتي درهم»، والرواية حسب المذاق المعتدل حسنة فإن أبا الربيع الشامي هو خليد بن أوفى ذكره النجاشي والشيخ في أصحابنا المصنفين ولم يقدحا فيه، واحتج به الصدوق في الفقيه، وروى عنه الحسن بن محبوب وعبد الله بن سنان وهما من أصحاب الإجماع، وهذه أمارات يستفاد منها المدح والستر، وقوله عليه السلام «يستغني به عن الناس» شامل للمقام، إذا الرجوع مع عدم الكفاية احتياج للناس.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست