responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178

على النحو المتقدم [1]، ولكن لا تجب عليه الأعادة [2]، وكذلك إذا كان جماعه قبل اتمام النصف من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً [3].

مسألة 223: من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته سواء كان الجماع بعد السعي أو قبله وعليه اتمامه، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر إذا كان الجماع قبل السعي ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة [4].


[1] تمسكاً بصحيحة معاوية والعيص صحيحة ابن جعفر المتقدمة وغيرها.

[2] لعدم الدليل عليها، مضافاً إلى تقييد النصوص المتضمنة للإعادة بالجماع قبل المزدلفة، والظاهر منها تقييد الإعادة بقبلية المزدلفة، فلو وقع الجماع في المزدلفة ولو ليلًا فلا يفسد حجه ولا إعادة عليه، لعدم شمول النصوص له وتقيدها بقبل أن يأتي المزدلفة.

[3] تمسكاً بصحيحة حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله، فانقض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطون بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان قد طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطون أسبوعاً» وقوله «فقد فسد حجه» ليس بمعنى البطلان وإنما بمعنى النقصان، كما قد ورد في معتبرة أبي بصير أن من لم يكفر ببدنة فقد أفسد حجه، وليس إفساد الحج بترك البدنة موجب لإعادة الحج من قابل.

[4] وقد تقدم الكلام عنه في عمرة التمتع.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست