استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ولو ليلًا فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة