responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176

الحج من قابل أيضاً لو كان قبل الوقوف، وحكم المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع حكم الرجل [1].

ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها وتجب على الزوج المكرِه كفارتان، والأحوط [2] ثبوت الكفارة على الموطوء غير امرأته إذا كان مطاوعاً.

وكفارة الوطىء بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة [3].

ويجب أن لا يخلو الرجل والمرأة في حجتهما [4]، وفي المعادة إلى أن يرجعا إلى منى وإلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع [5]، والأحوط


[1] بلا خلاف، تمسكاً بصحيحة معاوية قال: سألته عليه السلام عن رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن استكرهها فعليه بدنتان، وعليه الحج من قابل»، وفي بعض النسخ «وعليهما الحج من قابل» المحمول على ما إذا كانت مطاوعة له، بشهادة صحيحة سليمان بن خالد، وفيها «وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها فليس عليها شيء».

[2] بل الأظهر، ومستنده ما تقدم، من أخذ الزوجة والاهل من باب الغلبة.

[3] لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة.

[4] والحكم محل وفاق، تمسكاً بصحيحة سليمان بن خالد وفيها «ويفرقبينهما حتى يفرغان من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا».

[5] والروايات على طوائف، الأولى: ما دلت على أن منتهى التفريق هو المحلالذي أصابا فيه الجماع، كصحيحة معاوية وزرارة والحلبي، الثانية: ما دلت على أن منتهاه بلوغ الهدي محله، كصحيحة معاوية الأخرى، والثالثة: ما دلت على أن منتهاه مكة المكرمة كرواية أبن أبي حمزة، وقد جمع بينهما بحمل الحد الزائد على الاستحباب، وأن اللازم بلوغ الهدي محله، وفيه- وإن كان متيناً- أن محل الإصابة ليس من الضروري أن يكون متأخراً عن منى، إذ قد يكون قبل منى، كما لو كان في المزدلفة، فبين الحدين عموم وخصوص من وجه، وقيل: بأن صحيحة الحلبي وفيها «يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا منه ما أصابا، قال: قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان؟ قال: نعم» أخص بالنسبة إلى كل من الطائفتين فيخصص الطائفة الثانية وتنقلب النسبة بينهما وبين الأولى والنتجية التفصيل بينما إذا وقع الجماع قبل منى فيكون هو المنتهى، وما إذا وقع بعدها فيكون المنتهى منى، وبالتالي سيكون المدار على أقصى الحدين، وهو موافق للاحتياط، إلا أن الكلام في كون صحيحة الحلبي أخص فإن ذكر الإصابة بعد النفر لا يستلزم تأخر موضع الإصابة عن منى ليدل على أن موضع الإصابة كان قبل منى من ناحية مكة، نعم الرواية دالة على لزوم تحقق القيدين فتكون النتيجة مفادها لزوم أقصى الحدين، فتكون نسبتها مع الطائفتين نسبة الخصوص المطلق إن لوحظت النسبة بين الأدلة بلحاظ المحمول أيضاً لا الموضوع فقط.

وقد يقال أن الغاية حيث أنها سبب الحلية والنسبة بينهما من وجه فمقتضى القاعدة الجمع بينهما ب «أو» كما في حد الترخص في التقصير، إلا أن هذا وإن كان مقتضى القاعدة في الجمع بين الأسباب الورادة على مسبب واحد، لكن خصوص صحيحة الحلبي دالة على أن الجمع بينهما جمع واوٍ.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست