responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

مسألة 224: المحل إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته وعلى الرجل أن يغرمها [1]، والكفارة بدنة.


[1] المقطوع في كلام الأصحاب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بإذنه عليه بدنة أو بقرة أو شاة، تمسكاً بموثقة ابن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسراً أو معسراً؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسراً وكان عالماً أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام» وحيث أنها في خصوص الأمة فإسراء الحكم إلى الزوجة الحرة لعل فيه شائبة الإشكال، إلا أن يقطع بعدم الخصوصية، بالنسبة للكفارة، ولعله كذلك لصحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام- في حديث- قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده» فإذا كانت القبلة كذلك ففي الجماع من باب أولى.

ويدل على خصوص المقام صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها»، وقد جعلها السيد الخوئي قدس سره في خصوص المحرم الذي أحل من إحرامه، ولعل فيه تأمل لعدم الخصوصية بشهادة الموثقة السابقة، وكونها في الأمة لا يمنع التمسك بها في ثبوت الكفارة إذ لا خصوصية من هذه الجهة، نعم ما ذهب إليه هو وجه الجمع بين موثقة عمار وصحيحة ضريس عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل، ثم تحرم ولا شيء عليه».

وهل الكفارة على المرأة ويغرمها الزوج، أم هي على الزوج ابتداءً، صريح الصحيحة الأول والموثقة الثاني، ولعل الوجه فيه تحمّل السيد كفارات الإحرام عن عبده وأمته، فتدبر.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست