responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17

المقدمات بالمال [1]، أما لو لم يكن الحال كذلك بأن كان مفتوح الطريق فوقت التحفظ على المال هو أوّل إبّان أشهر الحج [2].

الثاني: صحة البدن وقوة الجسم وهو السلامة، فلا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر [3]، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله.

الثالث: تخلية السرب [4]، وهو الأمن، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال.

مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد [5].


[1] فحالهم حال أهل الصين ومن ورائهم في القرون السابقة، فإن استطاعتهم المالية وخروج قوافلهم ربما تكون متقدمة بسنين على وقت أدائهم للحج.

[2] ولك أن تمثل ذلك بمكلفين من أهالي الصين وما ورائها- مثلا- أحدهما يستطيع السفر بالطائرة والآخر بالحافلة، فإن وجوب التحفظ على الاستطاعة ومبدئها الزماني يختلف من شخص لآخر.

[3] بلا خلاف في ذلك، تبعاً للنصوص، ففي صحيحة الخثعمي قال: سألحفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحاً في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلة، فهو ممّن يستطيع الحج».

[4] إجماعاً محققاً ومحكياً، وتقتضيه الآية الكريمة، والنصوص الكثيرة.

[5] لتحقق موضوع الحكم، وعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق.

نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست