نام کتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 16
الفريضة.
ويعتبر فيها أمور:
الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يتنجز ولا يكون الحج عزيمة إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها [1]، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة [2].
وإذا كان طريق الحج من بلاده بأخذ النوبة في تسجيل قوافل سفر الحج طوال مدّة قبل أشهر الحج أو طوال سنين، كما هو الحال في البلاد المكتظة سكانياً، فيجب عليه التحفظ على المال عند توفّر النوبة وتهيئة