responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

وحيث يكون طروّ العناوين الثانوية على بعض الأجزاء أو الشرائط أو الموانع يكون تخصيصا لحدود تعلّق الأمر المجموعي بذلك الجزء أو الشرط أو المانع، فلسان الرفع لمعروض العناوين الطارئة تارة يكون الكل وأخرى البعض، وفي الصورتين الرفع لبّا تخصيص وتقييد على وزان الأدلّة المخصصة للأدلّة العامّة المتعرضة لاعتبار الأجزاء والشرائط، وكما لم يتوقّف في استظهار تحكيم ظهور الرفع في تقييد الأوامر الأولية في الأبواب المختلفة كذلك الحال في تحكيمه على ظهور أدلّة اجزاء و شرائط تلك الأبواب.

وكذلك الحال في قاعدة الحرج والضرر كما هو مفاد حسنة عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في المسح على المرارة الموضوعة على الاصبع المقطوع اظفره المتقدمة في مسألة المسح على الحائل. والغريب التفكيك في اجراء حديث الرفع في الاوامر الضمنية بين فقرة (ما لا يعلمون) وبقية الفقرات، ومن ثمّ اضطرّ ذلك بعض المحققين من السادة المشايخ الى التوسّل بالانحلال في التنجيز الحكمي واجراء البراءة في الأمر المجموعي المتعلّق بالأكثر المشكوك دون المتعلّق بالأقلّ للعلم بتنجزه على كل حال، وإن كان هذا التقريب غير تام كما حررناه في محلّه.

أما عن الثاني: فقد أشرنا فيما سبق في المسح على الحائل عند الضرورة- أنّه غاية هذا المحذور هو عدم التمسّك باطلاق الرفع في كل المركبات ما لم يظهر من الأدلّة في المركب المعيّن ما يدلّ على تعدد مراتب المطلوب فيه عند الشارع اجمالا، وهذا لا يعني انتفاء فائدة حديث الرفع كما لا يخفى، و بعبارة أخرى بعض المركبات هي كالوحدة البسيطة غير قابلة للتفكك هيئة وملاكا، وبعضها هي في عين وحدتها هي ذات درجات ائتلافا وتركبا،

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست