responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

ويكفي ظهور بعض الأدلّة على كون المركب من النمط الثاني في التمسّك بعموم الرفع، وان كانت تلك الأدلّة واردة في اجزاء أو شرائط أخرى غير الجزء أو الشرط الذي يراد رفعه بطروّ العناوين الثانوية. وتأتي تتمّة ذلك في الوجوه اللاحقة ثم انّه لا يخفى انّ التمسّك بحديث الرفع انّما هو في الاضطرار المستوعب لا مع المندوحة الطولية.

الوجه الثاني: ما كان بلسان الاثبات كالحل والسعة ونحوهما:

1. ما في صحيح الفضلاء قالوا: سمعنا أبا جعفر (ع) يقول: (التقيّة في كلّ شيء يضطر اليه ابن آدم فقد أحلّه الله له) [1]، بتقريب أن الحلّ يتناول التكليفي والوضعي، أو انّ الحلّيّة مقابل الحرمة التكليفية النفسية والغيرية، أو أن الحلّية مقابل التكليفية النفسية المستقلّة والضمنية، فالشيء بعمومه يتناول المركب بتمامه و الفعل الواحد كما لو كان أصل الصيام يوم فطرهم يتخوّف منه أو أكره على شرب النبيذ، ويتناول أبعاض المركب من الجزء أو الشرط و ذلك بحسب تحقق طروّ العناوين التسعة أو الستة تارة على الفعل والمركب بتمامه وأخرى على الأبعاض فقط.

2. موثّق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع)- في حديث- (و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله. فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانّه جائز) [2]، والتقريب كما سبق لاسيّما وأن الشيء فيه وصف بالعمل الذي يأتيه بينهم بصورة التقيّة وهو أصرح في تناول


[1] وسائل الشيعة، ج 16، ص 215، باب 25 من ابواب الامر والنهي، ح 2.

[2] المصدر، ح 6.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست