responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65

وبعبارة مختصرة انّ الضمني غير مجعول بالذات و انّما المجعول الأمر المجموعي فهو المضطر الى تركه المشمول لحديث الرفع والباقي لا يثبته مفاد الرفع.

ثانيا: انّ الالتزام برفع الأوامر الضمنية يلزم منه فقه جديد إذ يلزم تبعيض لا حصر له في المركبات العبادية كالصوم و الاعتكاف وابعاض الحج والصلاة الى أنحاء ودرجات عديدة.

ثالثا: ما سيأتي من الاشكال المشترك على الوجوه الأخرى.

والجواب عنه:

امّا الأول: فبما أشرنا اليه في المسح على الخفّ والحائل أن حديث الرفع وإن كان بلسان الرفع إلا أنّه لبّا تخصيص و تقييد، فكما أن الأدلّة الواردة في الاجزاء والشرائط تقيد بعضها بعضاً وتخصصه من دون الايراد عليها بأن الأوامر الضمنية غير مجعولة، فان التخصيص فيها محمول على بيان اعتبار حدود تعلّق الأمر المجموعي بالجزء أو الشرط ولو كان بلسان الجعل أو نفي الجعل أو الوضع و نفيه فانّه لا يتوقّف في استظهار التخصيص أو التقييد بمجرد تلك الألسنة بدعوى انّ الجعل ورفعه أو الوضع ورفعه في الجزء والشرط غير معقول بنفسه بل بتوسط الأمر المجموعي، بل أنّه يحمل على بيان حدود متعلّقة. كذلك الحال في حديث الرفع فانّه تارة يبين تقييد الأمر المجموعي بتمام المتعلّق بالعناوين التسعة أو الستة.

وأخرى يبين تقييد حدود تعلّق الأمر المجموعي بالجزء أو الشرط بتوسط العناوين الطارئة، فحيث يكون طروّ العناوين على الكل أو الأكثر يكون التقييد للأمر المجموعي بلحاظ كلّ المتعلّق.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست