responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 549

(اذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) اذا المقابلة للميتة فيها تقتضي عنوان المذكى [1].

ان قلت: قد أطلقت على صيد السمك والجراد الذكاة مع انها موثرة في الحلية لا في الطهارة، إذ ميتته طاهرة فهذا اطلاق آخر للتذكية بلحاظ حلية الاكل، وهذا ما يرومه المحقق الأول من كونها ذات درجات فمع تحقق درجة لا يلزم تحقق الدرجة الاخرى لاختلاف الاستعداد والقابلية، ويشهد لذلك ما في المرسل الحوت ذكيّ حيه وميته و (الجراد ذكي كله والحيتان ذكي كله، وأما ما هلك في البحر فلا تأكله) [2].

قلت: هذا الاطلاق لا يعني تصادق العنوانين المتقابلين على مورد واحد بلحاظ الدرجات أو الآثار بل مع التذكية تنتفي الميتة، غاية الأمر التذكية يترتب عليها الطهارة والحلية تارة واخرى الطهارة فقط وثالثة الحلية فقط، والميتة والموتان تقتضي النجاسة والحرمة فيما له نفس سائلة، وثانية تقتضي النجاسة فقط كما فيما لا يؤكل لحمه، وثالثة تقتضي الحرمة فقط كما في السمك والجراد.

والممانعة بين العنوانين وجودا وأثرا، واختلاف الآثار سواء المترتبة على التذكية أوالمترتبة على الميتة لا شك انها راجعة الى ملاكات ومصالح ومفاسد، لكن ذلك لا يعني أخذ خاصية أوحيثية وراء طهارة الحيوان حال حياته في وقوع التذكية عليه والتي تختلف آثارها في الحيوان بحسب الملاكات الموجودة في انواعه.


[1] وسائل الشيعة، ج 24، ص 185، باب 34 ح 4.

[2] الوسائل، باب 31، من ابواب الذبائح، ح 5 و ح 8.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست