responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 550

وأما الاستعمال للفظتين فتارة الأولى بمعنى الطهارة والثانية بمعنى مطلق خروج الحياة كما في أصل الوضع اللغوي كما في قوله (ع) (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) [1]، وهما بهذين المعنين لا تقابل بينهما.

فتحصل أن القابلية ان كان المراد بها طهارة الحيوان حال حياته فاعتبارها في التذكية في محله في الاعتبار العرفي والاعتبار الشرعي حيث انها مانعة عن اقتضاء الموتان نجاسة الحيوان فهي مبقية لطهارته بخلاف ما كان نجسا في حال حياته كالكلب والخنزير، ولذلك كان منشأ المنع من وقوعها على المسوخ والحشرات هو القول بنجاستها، وان كان المراد غير ذلك فلا دليل عليه ولا في أصل المعنى والاعتبار العرفي ولا في الروايات الواردة.

ويتحصل من ذلك أن مقتضى الاصل الطهارة عند الشك في قابلية الحيوان بالمعنى الاول.

الجهة الثانية: ماهية التذكية فالاقرب انها موضوعة للمسبب:

كما يظهر من موارد استعمالها أي ما يقرب من النقاء كذكاة الأرض يبسها ذكيت النار اشتداد اللهب عند ما ينقى من موانع الاشتعال وذكا الفؤاد حدته عند تصفية إدراكه وذك قلبك بالادب والذكا اسم للشمس لصفائها.

وكذا الاستعمالات الشرعية حيث استعملت بمعنى واحد في موارد اختلف فيها أفعال وأسباب التذكية كتذكية السمك، والجراد وذكاة الجنين وذكاة الابل بالنحر والبقر بالذبح والوحش بالصيد وكل يابس ذكي والسمك ذكي حيّه وميته وعشرة أشياء من الميتة ذكية القرن ... وغير ذلك


[1] المصدر، باب 2 من ابواب الماء المطلق.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست