responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 548

موجبا لصدق الذكاة والتذكية على الحيوان وأن كان لا يؤكل لحمه وهو الموجب لطهارته، حيث أن طرو الموت مقتضي للنجاسة إلا أن التذكية مانعة عن ذلك ومبقية للطهارة الأصلية للحيوان لا انها محدثة لطهارة جديدة، ولذلك لا تقع على الحيوان النجس كالكلب والخنزير.

وأما عدم صحة الصلاة في محرم الأكل وان كان مذكى فلقيام الأدلة على مانعية ما لا يؤكل عن صحة الصلاة وهذا لا ربط له بالتذكية، وخبر علي بن أبي حمزة مورده السؤال عن الصلاة فيه فلا يكفي صرف التذكية بعد كون محرم الأكل مانعا أيضا.

ولذلك اشترط في موثق ابن بكير (فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ... وكل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح الذكاة) زيادة علي حلية الأكل، لتعدد الشرطية في اللباس ولذلك ذكر في ذيله (وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ... فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أولم يذكه) [1]، للدلالة على اختلال الصحة بمانعية محرم الأكل بغض النظر عن توفر شرطية التذكية المبقية لطهارة الحيوان.

وأما الحصر في الآية فقابل للتخصيص، وقد أطلق في الرواية [2] (الذكي) على ما لا يؤكل لحمه كالثعالب والجرز (الحواصل) الخوارزمية والسمور والفنك والسنجاب مع انها محرمة الأكل وان ذهبت جماعة الى جواز الصلاة فيها.

وهو مفاد موثق سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال:


[1] المصدر، ح 1.

[2] المصدر، باب 4.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست