responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 524

ثانياً: إن الآيات في أولي الارحام واردة في الإرث فلا عموم ولا اطلاق لها إلى غيره من الموارد.

ثالثاً: ان فيما تقدم في الروايات تخصيص القضاء بالولد الأكبر مع عدم الالتزام بذلك في الإرث ولا في جملة من المقامات.

رابعاً: إن تقديم الذكور يغاير ما عليه مقتضى ولاية الرحم في الإرث إلّا على القول بالتعصيب.

ويرد الأول: بأن الأقربية من جهة الآداب وتوقير الكبار لا تنافي الأولوية الحقيّة للطبقة الأولى كما هو الحال في إرث المال وحق القصاص وغيرها من الحقوق. وكما هو الحال في أولوية الزوج من العصبة ولكن أهلها يمنعونه تعصباً كما في صحيح محمد بن مسلم [1] وصحيح عبد الله بن سنان [2]، ولعل السيرة في الجد مع ولد الولد لكونه قاصراً في الغالب في حياة الجد.

أما الثاني: فورود الآيات فى الإرث لا ينافي عمومها فإن المورد لا يخصص الوارد مع أن لفظ الآية تكرر في كل سورتي الأنفال والأحزاب [3] ولم يذكر فيهما إرث المال بل سياق الأولى في مورد الولاية في النصرة والحماية السياسة والثانية في مورد زعامة وولاية الرسول على المؤمنين وأنه أولى بهم من أنفسهم مع اطلاق المتعلق المفيد للعموم لكل من الإرث وغيره.

هذا مع أن الإرث في الاستعمال القرآني يعم الأموال وغيرها من


[1] وسائل الشيعة، ج 2، ص 529، با ب 24 من ابواب غسل الميت، ح 4.

[2] وسائل الشيعة، ج 2، ص 528، با ب 23 من ابواب غسل الميت، ح 1.

[3] سورة الانفال، الآية: 75. وسورة الاحزاب، الآية: 6.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست