responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523

مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ قال: انما عنى بذلك: أولى الأرحام في المواريث، ولم يعنى أولياء النعم، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها [1].

هذا مضافاً إلى ما ورد من التعبير- بولي الميت أولى الشخص به ولو كان حياً- في الأبواب المختلفة كما في باب الدين (ولي الميت يقضى دينه)، والوصية والنكاح (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها)، والطلاق والحدود والديات والزكاة وغيرها.

ثم ان المحصل من مفاد الأدلة من ناحية الموضوع هو الامس رحماً والأقرب، وهو الذي أخذ موضوعاً في أحكام الإرث.

وأما من ناحية المحمول فهذه الولاية بين الأرحام تعني أخصية الرحم بشؤون رحمه سواء كانت بمعنى التكافل والخدمة عليه أو الناظرية والقيمومة أو الوراثة كل باب بحسبه، فهو وإن كان مفاداً مجملًا من هذه الناحية إلّا أن ذلك يثمر في الأبواب حيث يكون نمط الولاية مبيناً ماهية بحسب أدلة ذلك الباب إلّا انه مجهول من يختص به فتكون هذه الأدلة مبينة لصاحب الاختصاص وهو الرحم.

عموم القاعدة والإشكالات:

أولًا: ما ذكره صاحب الجواهر من ان حكمة الإرث لعلها مبتنية على غير الأولوية والرحمية فإن الجد أقرب من ولد الولد ومع ذلك لا يرث معه، كما هو الحال في عدم كون الأكثر نصيباً أقرب. فكيف يراعي ما في الإرث من طبقات.


[1] وسائل الشيعة، ج 26، ص 63، با ب 1 من ابواب غسل الميت، ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست