responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 522

حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه) قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: (لا، إلّا الرجال) [1].

وفيها تصريح بأن الأولى بالميت هو الأولى المأخوذ موضوعاً في باب الإرث.

ومثله المعتبرة إلى حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) [2].

وفي صحيح الصفار قال: كتب إلى الأخير (ع) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه. جميعاً خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (ع) (يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءً إن شاء الله) [3].

وفيه تصريح بتعدد الولي وهو ينطبق على طبقات موضوع الإرث.

ومنها: ما أورده في الإرث وان لم يمكن متنه مختصاً بالإرث كصحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك وقال وأخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك. من أخيك لأمك ..... [4] واستعرض (ع) بقية درجات القرب والبعد في الرحم. وهي غير مقيدة بباب الإرث بل فيها بيان عموم الأولوية.

وفي موثق زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا


[1] و سائل الشيعة، ج 10، ص 331، با ب 23 من ابواب احكام شهر رمضان، ح 5.

[2] و سائل الشيعة، ج 2، ص 331، با ب 23 من ابواب احكام شهر رمضان، ح 6.

[3] و سائل الشيعة، ج 10، ص 330، با ب 23 من ابواب احكام شهر رمضان، ح 3.

[4] و سائل الشيعة، ج 26، ص 63، با ب 1 من ابواب موجبات الارث، ح 2.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست