نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 521
اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ[1] فإن الآية لا تخص الإرث بل تعمه وغيره.
ثانياً: جملة من الروايات: منها ما ورد في الصلاة ففي الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) [2].
ومثلها المعتبرة عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا [3] وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت المرأة تؤم النساء، قال: (لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها) [4].
ومنها: ما ورد في الدخول للقبر كصحيح زرارة انه سأل أبا عبد الله (ع) عن القبر كم يدخله قال: (ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وتراً وإن شاء شفعاً) [5].
ومنها: ما ورد في التغسيل كموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل .. عن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال: (يغسلها رجل أولى الناس بها) [6] وموثق غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): (يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك) [7].
ومنها: ما ورد في الصوم مما يبين من هو أولى الناس به كصحيح