responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521

اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ [1] فإن الآية لا تخص الإرث بل تعمه وغيره.

ثانياً: جملة من الروايات: منها ما ورد في الصلاة ففي الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) [2].

ومثلها المعتبرة عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا [3] وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت المرأة تؤم النساء، قال: (لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها) [4].

ومنها: ما ورد في الدخول للقبر كصحيح زرارة انه سأل أبا عبد الله (ع) عن القبر كم يدخله قال: (ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وتراً وإن شاء شفعاً) [5].

ومنها: ما ورد في التغسيل كموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل .. عن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال: (يغسلها رجل أولى الناس بها) [6] وموثق غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): (يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك) [7].

ومنها: ما ورد في الصوم مما يبين من هو أولى الناس به كصحيح


[1] سورة الاحزاب، الآية: 6.

[2] وسائل الشيعة، ج 3، ص 115، با ب 23 من ابواب صلاة الجنازة، ح 1.

[3] المصدر، ح 2.

[4] وسائل الشيعة، ج 3، ص 117، با ب 23 من ابواب الجنائز، ح 1. طبعة آل البيت.

[5] وسائل الشيعة، ج 3، ص 184، با ب 24 من ابواب الدفن، ح 1. طبعة آل البيت.

[6] وسائل الشيعة، ج 2، ص 527، با ب 23 من ابواب غسل الميت، ح 2. طبعة آل البيت.

[7] وسائل الشيعة، ج 2، ص 535، با ب 26 من ابواب غسل الميت، ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست