نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 525
الأمور الحقوقية والاعتبارية الأخرى، كما في قوله تعالى على لسان زكريا (ع) وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ[1] مع أن موردها مواريث الأنبياء، وكذلك قوله تعالى وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ قالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ[2] مع أن موردها الخلافة الإلهية والعطيات والنعم اللدنية، وقال تعالى في شأن طالوت حيث تقلد الامامة على بني إسرائيل إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[3] و (ما ترك) مورده في الآية مواريث النبوات، ومنه يظهر العموم في الآية الثالثة التي مرّ تفسيره (ع) لها وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ[4] للإرث في المال وغيره من الحقوق غير المالية والصلاحيات الاعتبارية، غاية الأمر أن عموم الآية في عموم الأرث وغيره بمنزلة العموم الفوقاني يرد تفصيله وشروط ولاية الرحم لبعضهم البعض في الأبواب المختلفة بالأدلة الخاصة في كل باب كما هو الحال في الرث المالي ان له شروط كاتحاد الملة وموانع كالقتل ونحو ذلك كذلك الحال كلما كان مورد الإرث وولاية الرحم لبعضهم البعض ذا شأن خطير فإنه تشتد الشروط وانحاء الموانع بحسب تناسب الأمر الموروث فإنه قد يستدعي الطهارة بدرجة العصمة كما يشير