responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 514

فتكون الصلاة فاسدة عندنا لكون الوضوء باطلًا عندنا، وفاسدة عندهم لتركه الشرط مع أنّ ذلك الترك ترك للمانع عندنا فهذه الصلاة أولى بالصحّة فيما لو أتى بها مقرونة بالشرط الذي هو عندهم و مانع عندنا.

الجهة الخامسة: قد استثني من هذه الروايات خصوص الزكاة، وفي بعضها الآخر الحجّ أيضا، وقد ورد أيضا فيها ما ينفي إعادته.

تحرير التعارض وحله:

قد ورد في الحج ما يدل على الاعادة وما ينفيها.

ففي مصحح علي بن مهزيار قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر (ع): اني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الى الحج قال: فكتب إليّ: (أعد حجّك) [1]. و مثلها معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): (لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج و كذلك الناصب اذا عرف فعليه الحج وان كان قد حجّ) [2].

ولكن كلا الروايتين يقابلهما صحيحة بريد بن معاوية الدالة على عدم لزوم الاعادة. و هذه الصحيحة و ان اسقطت لفظة الحج فى طريق الكليني إلا أن المعتمد ثبتها لأصالة عدم الزيادة.

وكذا روايات أخرى معاضدة وان لم تكن معتبرة السند.

مضافا الى أن رواية أبي بصير ليس مفادها الوجوب حيث أنّ صدرها في الحج البذلي و لا يلزم فيه الاعادة إلا على نحو الندب وقد جعل


[1] الكافي، ج 4، ص 275.

[2] من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 422.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست