responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 513

حينئذ مجال لا سيّما و أنّ العامّة في هذا النصّ يندر أو يقلّ فيهم الآتي بحجّ التمتّع، ومنه يقوى التفصيل في الحجّ.

أمّا الكلام في الصور فلا ريب في تناول الروايات المزبورة فيما لو أتى بالعمل صحيحا عندهم، وكذا لو أتى بالعمل بالصورة الصحيحة عندنا وإن كانت فاسدة عندهم للأولويّة القطعية، مضافا إلى ما يستفاد من لسان الروايات أنّها في صدد التصحيح أو نفي الإعادة من جهة الخلل في التولّي لهم (عليهم السلام)، وإنّما استفيد معالجة الخلل في الشرائط الاخرى بدلالة الاقتضاء لا بالمفاد المطابقي، ويشير إلى ذلك اللسان الوارد في رواية عمّار الساباطي عنه (ع) حيث فيها قوله (ع) لسليمان بن خالد: (فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) حيث أنّ المراد ترك شرائطها، وفحواه أولويّة الصحّة مع عدم ترك الشرائط سوى التولّي.

أمّا الصورة الأخيرة: وهي فيما إذا كان فاسدا عندنا وعندهم فقد يقال بانصراف الروايات عنه وأنّه القدر المتيقّن فيها هو ما إذا أتى بالعمل صحيحا عندهم، ولكن الأقوى هو الصحّة وشمول الروايات له أيضا بالالتفات إلى أنّ منشأ توهّم الانصراف هو جعل لسان هذه الروايات نظير لسان لكلّ قوم نكاح أو لسان الزموهم بما ألزموا به أنفسهم، حيث أنّ موضوع تلك القاعدتين هو الصحيح عندهم، لكن لسان المقام ليس كذلك بل هو مطلق بلفظ كلّ عمل عمله مع افتراض أنّه فاسد و مختلّ أمّا من جهة التولّي أو منه ومن بقيّة الشرائط ولم يؤخذ للصحّة عندهم أي اعتبار في التصحيح أو نفي الإعادة، وينبّه على ذلك فرض ما لو صلّى صلاة بوضوئهم مع إخلاله أو نفي الإعادة، وينبّه على ذلك فرض ما لو صلّى صلاة بوضوئهم مع اخلاله بترك شرط عندهم وهو مانع عندنا

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست