responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 512

أتيا بها؟ ذهب الجواهر إلى عمومها في المرتدّ، ولعلّ وجهه أنّ هذه الفروق المذكورة في الروايات من الناصبي ونحوه كفرها من باب الارتداد.

أمّا الكافر الأصلي فلا مقتضى في الدلالة للشمول بعد كون محطّ الأسئلة والأجوبة في استبصار من كان من الطوائف الإسلامية وأنّ الكافر الأصلي له حديث الجبّ الكبير.

الجهة الرابعة: هل تقيّد الصحّة أو عدم الإعادة بما إذا لم يخل بما هو ركن عندنا أو بما هو ركن عندهم؟

وبعبارة اخرى: أنّ لعمله صورا فتارة يأتي بالعمل بما هو صحيح عندهم وليس بصحيح عندنا للاخلال بالركن، وتارة يأتي بالصحيح عندنا وإن أخلّ بالركن عندهم، وثالثة يأتي بما هو ليس صحيحا لا عندنا ولا عندهم.

ظاهر عبارات الأصحاب تقييد الصحّة بما إذا لم يخل بالركن عندنا إلّا أنّ الجواهر وجماعة حملوا عبارتهم على خصوصيّة باب الحجّ؛ للاتّفاق في الأركان بيننا وبينهم حيث أنّه إذا أخلّ بالركن عندنا يكون قد أخلّ بالركن عندهم أيضا، لا أنّه يشترط في الصحّة عدم الاخلال بالركن عندنا، كيف وأنّ الأركان في بقيّة العبادات يخلّ بها حسب ما هم يأتون بها ولازم ذلك خروج أكثر الموارد من هذه الروايات.

هذا و يحتمل تقييدهم في المقام بسبب أنّ ما يأتي به العامّة من الحجّ هو الإفراد أو القران وليس بحجّ التمتّع فيتأمّل حينئذ في إجزائه عنه بشمول الروايات لاسيّما بالالتفات إلى أنّ حجّ الإفراد أو القران بمجرّده لايجزء عندهم عن العمرة الواجبة.

نعم لن افترض أنّه أتى بالعمرة المفردة أيضا لكان لاحتمال الاجزاء

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست