responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 511

التي لا يلزم بالإتيان بها فلا تترتّب.

وقد يدلّل على القول الثاني بما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب الرحمة لسعد بن عبدالله مسندا عن رجال الأصحاب عن عمّار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (ع) وأنا جالس، إنّي منذ عرفت هذا الأمر اصلّي في كلّ يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، قال: (لا تفعل فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة) [1] ورواها الكشّي بإسناده المتّصل إلى عمّار الساباطي [2].

الجهة الثانية: أنّ الظاهر انصراف هذه العمومات لنفي القضاء الاصطلاحي و إن كانت لفظة (القضاء) في الروايات تستعمل في الأعمّ من الأداء والقضاء إلّا أنّه في المقام حيث أنّ محطّ السؤال هو على ما تقدّم من أعمال في عمره الذي مضى تكون قرينة على ما قد انقضى وقته فالعمل فيها قد قيّد بكونه في حال نصبه ب-- (ثمّ منّ الله عليه) وطبيعة هذا القيد متراخي الوجود.

وبعبارة أخرى: أنّ الإطلاق حيث أنّه قيّد بهذا القيد الذي هو لا أقلّ مجمل من حيث الوقوع دفعة أو التراخي ففي مثل الوضوء لا بدّ من إعادته لبقاء وقت الصلوات اللاحقة وكذا الغسل.

الجهة الثالثة: أنّ الظاهر شمول القاعدة للكافر المنتحل للإسلام كالناصبي والخارجي والمجسّم والمشبّه، كما تشمل المخالف المحكوم بإسلامه الظاهري وهل تشمل المرتدّ أو الكافر الأصلي في العبادات التي


[1] وسائل الشيعة، ج 1، ص 127.

[2] رجال الكشي، ص 361، ما روي في سليمان ...

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست