نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 515
الحكم فيهما واحدا.
وصدر صحيحة بريد بن معاوية العجلي [1] قد صرّح فيها بأنها قد قضى حجّة الاسلام وأن الاعادة ندبية ومثله صحيحة عمر بن أذينة [2].
وبذلك تمّ الكلام في هذه القاعدة. هذا وعلى ضوء القاعدتين المتقدّمتين يتّضح أنّ إحرام الكافر مع فرض كفره لا يصحّ وإن أسلم في الأثناء فيجب عليه الإعادة من الميقات مع التمكّن و إلّا يرجع ما أمكنه أو من موضعه على ما مبين في بحث المواقيت.