responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490

(قال النبي (ص) أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها فقد حرم عليّ دماؤهم وأموالهم) [1].

وموثق مسعدة عن جعفر عن أبيه (ع) انه قال له: (ان الايمان قد يجوز بالقلب دون اللسان؟ فقال له: ان كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين وذلك انا لا ندري بزعمك لعل ضميره الايمان فهذا القول نقض لامتحان النبي (ص) من كان يجيئه يريد الاسلام وأخذه اياه بالبيعة وشروطه وشدة التأكيد ... الحديث) [2] وعلى ذلك لا تفترق هذه الصورة عن سابقتها.

5. المسبي من ولد الكفار اذا كان منفردا عن أبويه:

فقد حكي اتفاق العامة على انقطاع تبعيته السابقة وحدوث التبعية للسابي، وقد اختاره جماعة من القدماء منا، وتوقف فيه المحقق، واختار جماعة من المتأخرين بقاء التبعية السابقة ولعله الاقوى نظرا لعموم أدلة التبعية المتقدمة وانها بمعنى الولادة لا المصاحبة والعشرة كما تقدم، واختار جماعة من متأخري الاعصار الطهارة للاصل للشك في بقاء التبعية السابقة مع عدم البناء على عموم نجاسة الكافر.

نعم قد يظهر من صحيحة رفاعة النخاس تبدل التبعية، قال قلت لأبي الحسن موسى (ع) ان القوم يغيرون على الصقالية والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون الى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الى بغداد الى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون انما


[1] بحار الانوار، ج 68، ص 242.

[2] المصدر، ص 241.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست