responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491

أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من دار الشرك الى دار الاسلام) [1]، فان التعبير بالاخراج من دار الى دار يلوح بذلك إذ هو لبيان ان في السبي تلك الفائدة فالكون في دار الاسلام أنفع لهم وهو يقضي بالتبعية حينئذ.

استطراد: ابن الزنا طاهر أو نجس:

ذهب الفقهاء إلى طهارة ابن الزنا خلافا للمحكى عن الصدوق من تحريم سؤره، والمرتضى من كفره، وابن ادريس من دعوى الاجماع على كفره، وردّه في المعتبر بعدم تحققه، فالحكم بنجاسته تارة لدعوى كفره واخرى لقيام الادلة الخاصة على ذلك.

نجاسة ابن الزنا لكفره:

واستدل للاول: بما ورد من نجاسته وسيأتي الكلام في ذلك مع انه من أخذ المدعى في دليله.

وبما ورد من عدم صلاحيته للتصدي في المواضع والمناصب التي اشترط فيها العدالة كالامامة في الصلاة والشهادة، والقضاء ونحوها.

وفيه: ان عدم الصلاحية أعم من الكفر والفسق ولذا ذكروا اشتراط طهارة المولد في تلك المواضع زائدا على شرطية العدالة.

وبما ورد: من ان ديته كدية أهل الكتاب [2]، وحكى عن الثلاثة (قدهم) العمل بمضمونها.


[1] الوسائل، ابواب جهاد العدو، باب 50، ح 6.

[2] الوسائل، ابواب ديات النفس، باب 15.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست