responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

طرف الام، وإلا فيبتنى العمل بها على بقاء حجية الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية عن الحجية فتدبر وتأمل.

ولا يخفى ان البحث عن التبعية أعم من البحث عن طهارة بدنه فلا يتحد البحث مع المسألة الاتية عن طهارة ابن الزنا.

3. للتبعية الولد البالغ مجنونا:

الظاهر عموم التبعية له بشهادة الحكم على انه منهم في كتاب الجهاد، كما ورد من سقوط الجزية [1] عنه المبتنى على كونه منهم، وكذا في النكاح والارث، وكذا الارتداد كما لو فرض جنونه منذ الولادة حتى البلوغ ثم أفاق واسلم وارتد فهو عن ملّة وقد تقدم ان صدق العنوان في باب ليس من جهة التنزيل بلحاظ الآثار بل من الحكم بالموضوع.

4. ما لو بلغ عاقلا وكان في فسحة النظر ثم جن:

فقد ذهب صاحب الجواهر الى طهارته استصحابا لطهارته وقت الفسحة، وقد تقدم في مسألة انكار الضروري ان السيد المرتضى ذهب الى كفر الشاك في زمن المهملة للنظر، وأن الشهيد الثاني ذهب الى الحكم بتبعيته كالصبي والمجنون، والصحيح ما ذهب اليه المرتضى ولا منافاة بين الحكم بكفره ومعذوريته، لان الكفر كما تقدم عدم الاقرار بالشهادتين، نعم من أقر بهما فلا يخرجه الشك عن الاسلام الا الاقرار بالخروج منه وهو الكفر، وهذا لا ينسحب على من لم يدخل والفرق ظاهر.

وهذا مفاد رواية التميمي عن الرضا عن آبائه عن علي (ع) قال:


[1] الوسائل، باب جهاد العدو، باب 51.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست