responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486

الكريمة والضرورة الوجدانية.

ولذا ترى اجماع الكل على اجراء أحكام النسب في النكاح وليس ذلك الا لوجوده الواقعي، وكذا بعض فتاواهم في أبواب أخرى، فالنفي بتلك القرينة لا بد أن يكون بلحاظ الآثار والاحكام المترتبة على هذا العنوان، وحينئذ فليس فيه اطلاق بل هواما بلحاظ الاحكام التي للوالد والنفقة لا الاحكام التي عليه وبضرره كوجوب النفقة ولا الاحكام التي ليست عليه ولا له وغير ذلك وأما بلحاظ الارث وتوابعه.

والحاصل: ان التمسك في الابواب المختلفة بعنوان النسب والذي هو امر تكويني لا اعتباري لا غبار عليه، غاية الامر لا بد من ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع العرفية في كل باب فقهي ومراعاتها، فمثلا الاحكام التي تنشأ من الاحترام والعناية الخاصة تختلف مع التي تنشأ من محض التولد، ففي الاولى ربما يكون الارتكاز موجبا لظهور النسب في الناشيء من الحلال بخلاف الثاني فهو الناشيء من الحلال أو الحرام، أي من مطلق التولد.

فبعض الاحكام بمعونة الارتكازات العرفية ظاهرة في ترتبها على النسب من الحلال وطيب الولادة وبعضها في الاعم، وهذا بحسب الظهورات المستفادة من الادلة، كما انه ربما تترتب الاحكام بتوسط عنوان على النسب، فلا بد من ملاحظة مناسبة الواسطة كما مرّ في مسألة الخمس والزكاة فلاحظ.

فاتضح بذلك:

أن الاشكال من ناحية الموضوع غير وارد حيث ان النسب وان خبث تابع للتولد التكويني لا لطيب الولادة، وأما الاشكال من ناحية

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست