responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487

المحمول فقد عرفت مما سبق في أدلة التبعية أن العمدة هي الروايات لا الاجماع كي يتمسك بالقدر المتيقن، وقد أخذ في موضوعها (الولد) وهو صادق حقيقة في الاعم كما عرفت وليس من قرائن صارفة له في النسب الطاهر والطيب الولادة، لاسيما وان هذا الحكم وهو التبعية في الكفر ليس من الاحكام الناشئة من الاحترام كي يصرف الى النسب الطاهر دون مطلق النسب.

تبعيات أخرى:

1. قاعدة: تبعية ولد الحلال لا شرف الابوين:

يدل عليها بالخصوص صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة عن أبي عبد الله (ع) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال: (لا يترك وذاك اذا كان أحد أبويه نصرانيا) [1].

ومثلها موثقة أبان بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في الصبي اذا شبّ فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: (لا يترك ولكن يضرب على الاسلام) [2].

والمراد من (أحد أبويه نصراني) هو كون الآخر مسلما، وتقريب دلالتهما ان ضرب الصبي على الاسلام باعتبار ان تنصره أو شركه ردة عن الاسلام المحكوم به عليه تبعا لأحد أبويه المسلم كما يشهد بذلك عطف صورة كون كلا الابوين مسلما حيث ان القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، فهما تدلان على تبعية الولد لا شرف الابوين في الملة.


[1] الوسائل، ابواب حد المرتد، باب 2، ح 1.

[2] المصدر، ح 2.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست