responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485

التبعية انتفاء للولدية والنسب.

وفيه: ان الاستدلال لكفره بما تقدم مخدوش لأعمية تلك الاحكام من الكفر، مع أن بعضها محلّ تأمل واعراض من المشهور كالحكم الاول والثالث، ولو سلم الكفر وعدم التبعية فهو أعم أيضا من انتفاء الولدية والنسب، فلعلها مترتبة على طيب الولادة لا مطلق الولادة.

الطائفة السابعة:

ما ورد من اجتناب الرضاع منه [1]، مما يدل على نجاسته وعدم تبعيته الكاشف عن انتفاء الولدية والنسب.

وفيه: مضافا الى ما تقدم في الجواب عن الطائفة السادسة، ان النهي عن الارتضاع منه ليس بكاشف عن النجاسة كما ان جواز الرضاع ليس بكاشف عن الطهارة، فليس المدار على ذلك بل لما ينتجه الرضاع من توريث الطباع والاخلاق، كما ورد انه لحمه كلحمة النسب، ولذلك ذكرنا في نجاسة الكافر ان ما ورد من الاذن في ارتضاع اهل الكتاب غير كاشف عن الطهارة لوروده ايضا في المشركة على كراهة في الصنفين، حيث ان حكمه حكم البواطن كما تقدم فلذا لم يكن النهي عنه لذلك ايضا.

هذا ولو فرض بقاء التردد في عدم دلالة هذه الروايات على نفي النسب، أوانه نفي للاحكام الشرعية المترتبة عليه في الجملة كما سمعته عن التذكرة، فالمتعين في الاستظهار هو الثاني وذلك لعدم كون النسب من الامور الاعتبارية والعناوين الوضعية المتوغلة في الاعتبار، بل هو حقيقة خارجية وهي تكون انسان من ماء انسان آخر، كما تشير اليه الآيات


[1] الوسائل، ابواب احكام الاولاد باب 76، ح 6، و ح 7.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست