responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 484

العار عليهم حيث ينكشف ان النسب من طرف الاب هو غير ما كان يعرف به في النشأة الاولى.

الطائفة الخامسة:

ما ورد مستفيضا في علّة تحليل الخمس واباحته للشيعة لتطيب ولادتهم وأن ما عداهم هالك في بطنه وفرجه، وفي بعضها لتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام وأن ما عداهم أولاد بغايا [1].

مثل ما في تحف العقول في كلام الكاظم (ع) مع الرشيد- في حديث طويل- قال هارون: من أين قلتم الانسان يدخله الفساد من قبل النساء ومن قبل الآباء لحال الخمس الذي لم يدفع الى أهله؟ فقال موسى (ع) (هذه مسألة ما سأل عنها أحد من السلاطين غيرك- يا أمير المؤمنين- ولا تيم ولا عدي ولا بنو أمية ولا سئل عنها أحد من آبائي فلا تكشفنيها).

والتقريب لدلالتها ما مرّ والخدشة كذلك، بل ههنا قد فرض آباء وأبناء ولكن من حرام، وكذا التعليل كما في بعضها ليزكوا أولادهم (أي الشيعة) فيكون المقابل لهم خبث أولادهم وعدم طهارة المولد.

الطائفة السادسة:

الاستدلال بالروايات الواردة في كفره كالتي وردت في نجاسته وفي عدم تصديه للمناصب المشترط فيها العدالة وفي ان ديته كدية الكتابي وفي عدم دخوله الجنة، وعلى هذا فلا تبعية لوالده المسلم الذي تولد منه وانتفاء


[1] الوسائل، ابواب الانفال باب 4.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست