responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 456

إذ هناك اختلاف في صور.

قال في ارث الجواهر [1] (ولا فرق في ذلك وغيره بين المميز وغيره والمراهق وغيره لعموم أدلة التبعية من الاجماع وغيره، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وان وصف الاسلام واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل بأحكامه، وولد المسلم تجري عليه أحكام المسلمين وان اظهر البراءة من الاسلام واستدل على الكفر وشيّد أركانه، ودعوى بعض الأجلاء ان ذلك مناف لقاعدة الحسن والقبح كما ترى).

قال: (نعم عن الشيخ قول بصحة اسلام المراهق، بل عنه يحكم باسلامه اذا بلغ عشرا، بل قيل: انه قطع كالعلامة في التحرير بأنه اذا وصف الاسلام حيل بينه وبين متبوعه، لكن ذلك كله مناف لما هوكالضروري من الدين من كون الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه، لا عبرة بقوله في اسلام وكفر وعقد وايقاع وليس اسلامه وكفره الا تبعيا كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بكلام الأصحاب في جميع المقامات) انتهى كلامه رفع مقامه.

وقد ذهب جملة من متأخري العصر منهم صاحب العروة [2] الى تحقق الاسلام والكفر من المميز الصبي، وفصل بعض آخر بين تحقق الاسلام وعدم تحقق الكفر كما يأتي.

وهل الحكم بالتبعية في مطلق الكافر كالناصبي والخارجي وغيرهم


[1] جواهر الكلام، ج 39، ص 24.

[2] العروة الوثقى، كتاب الطهارة، الثامن من الاعيان النجسة (الكافر)، فقال (وولد الكافر يتبعه في النجاسه الا اذا اسلم بعد البلوغ او قبله مع فرض كونه عاقلًا مميزاً وكان اسلامه عن بصيره على الاقوى).

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست