responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 457

من الفرق المنتحلة للاسلام أو يقتصر على المشرك والكتابي ونحوهما، أو يفصل بين ما اذا كان الكافر المنتحل وولده في دار الاسلام التي يقطنها المسلمون، وبين ما اذا كان في دار لا يقطنها إلا الفرقة المنتحلة بناء على كون التبعية غير ناشئة عن التولد بل عن حكم المحيط والوسط المصاحب، نعم بناء على هذا المعنى في التبعية فلا يحكم على الولد بتبع والديه إلا اذا كان مصاحبا لهما أوفي دار ملتهما دون ما اذا انفصل عنهما أوى عن دارهما.

أدلة القاعدة:

ويستدل على التبعية بأمور:

الاول: خبر حفص بن غياث- بل معتبرته على الاصح- قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل الحرب اذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا أن يكونوا اسلموا قبل ذلك ... الحديث) [1].

بتقريب ان التبعية كما هي مدلول عليها في المنطوق- وهي في الاسلام كذلك- قد دلل عليها في المفهوم بمقتضى تعليق الحكم باسلام الصغار على اسلام الاب، ويعضد ذلك المفهوم تفصيل الرواية بين عدم استرقاق الصغار معلقا على اسلام الاب واسترقاق الولد الكبار، حيث فيه دلالة على صحة استرقاقهم بكفر الاب أي الحكم بكفرهم.

كما أن تفريع حريتهم على اسلامهم التبعي دال على التبعية بالذات وان عدم استرقاقهم أثر لها، وكذا في العكس وهكذا حرمة أموالهم


[1] وسائل الشيعة، ج 15، ص 117، باب 43 من ابواب الجهاد، ح 1.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست