responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455

من القواعد العامة الجارية في المعاملات بالمعنى الأعم التبعية

دعوى الاجماع على القاعدة:

ادعي الاجماع على نجاسة ولد الكافر بالتبع [1] في كتاب الطهارة (بحث تبعية ولد الكافر لابيه في النجاسة) وفي كتاب الجهاد وفي كتاب المواريث، فلا ينافيه عدم وجود المسألة في كتاب الطهارة في عدة من كتب المتقدمين، نعم عن العلامة في النهاية [2] التعبير بالأقرب المحتمل لوجود خلاف [3]، لكن قد تأمّل غير واحد من متأخري الأعصار [4] في اطلاق معقد الاجماع على التبعية بنحو يشمل المقام.

الأقوال في المسألة:

وعلى أية حال القدر المتفق عليه بين القائلين بالحكم هو في الجملة،


[1] قال في معالم الدين (قسم الفقه)، ج 2، ص 539، (ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ان ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية بغير خلاف ...).

[2] نهاية الاحكام، ج 1، ص 274.

[3] نعم عبّر في التذكرة، ج 1، ص 68 (أولاد الكافر حكمهم حكم آبائهم) بدون الاشارة الى وجود خلاف او تردد.

[4] كما يظهر من كلام السيد الصدر في بحوث العروة، ج 3، ص 376.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست