responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437

ويمكن تقريبه: بأنه لا يكفى في الانكار الارادة العمدية الاختيارية إذ هي تتلائم مع الارادة الاستعمالية والتفهيمية دون الارادة الجدية كما في الهازل، فلا بد من الارادة الجدية أيضا دون الغصبية أوالهزلية فهما لا يريدان الانشاء الجدي لترتيب الآثار.

وهو: وان تمّ في الانكار فلا يتم في ما يستوجب كفر الهتك من قول أو فعل كالسبّ الذي يرتكبه كثير من العوام في بعض الامصار، إلا أن يقال ان الهتك كالسب على قولين في ايجابه الكفر، بل يظهر من رواياته المشار اليها فيما تقدم أخذ العناد في ايجابه للكفر فيكون هو حينئذ انشاء بنفسه للكفر لا انه امارة عليه، لكن بشرط قصد المكابرة فيوخذ فيه شرائطه، نعم يجب حدّ القتل فقط على القول بعدم ايجابه الارتداد.

التنبيه الرابع: انكار ملازم الضروري:

أن ما ذكر في انكار الضروري لا يترتب على انكار شيء يلازم انكار الضروري، وذلك لعدم تأتي الوجوه السابقة فيه سواء الادلة الخاصة للضروري بعنوانه، أولكونه منافيا للاقرار بالاصلين، لكون الضروري ركنا لا ينفك عن الاقرار بالاصل الثاني، كما لا يخفى ذلك وحينئذ لا يكون مستلزما إلا مع العلم الظاهر الموجب لظهوره في الملازمة.

التنبيه الخامس: انتفاء آثار الايمان بانكار الضروري:

انه بناءً على قول متأخري الأعصار- من عدم كون الانكار سببا بنفسه للكفر الا بالملازمة، لكنه سبب لعدم الايمان على كل حال- فلا تترتب الآثار الشرعية عليه دون مجرد الاسلام، كصحة صرف الزكاة وصحة النيابة في العبادات ونحوها من الاحكام المأخوذة فيها الايمان.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست