responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 438

التنبيه السادس: حكم منكر ضروري المذهب:

ذهب المجلسي والقمي الى ردّة منكر ضروري المذهب اذا كان في السابق من أهل المذهب [1]، وذلك بمقتضى ما ذكر في وجه ردّة منكر الضروري من الاستلزام، حيث ان من كانت تلك حالته فهويعتقد بكونه من ضروريات الدين.

والصحيح انه على القول بأن الردة للاستلزام فلا يفرق بين ضروري المذهب والدين وغير الضروري أيضا عند العالم العامد الملتفت أوعند مطلق الملتفت المقصر حسب ما تقدم، وأما على القول بالسببية فالفرق متجه حيث ان الأدلة الخاصة موضوعها انكار ضروري الدين.

وقد يقال: ان انكار ضرورات المذهب لا توجب الردة وإلا لحكم برّدة كثير من العامة ممن هوملتفت مقصر منذ الصدر الأول إلى الآن، مع أن السيرة الجارية من المعصومين (عليهم السلام) على معاملتهم بحكم ظاهر الاسلام، وان لم ينفع ذلك في الحكم بالاسلام والايمان الحقيقيين، وبعبارة أخرى لم لا يكون منكر الولاية التي هي من أهم الاركان كما في المستفيضة بل المتواتر كمنكر بقية الضرورات.

وفيه: انه على الاستلزام عند العلم سواء القول به في خصوص العالم العامد أو القول به في مطلق الملتفت المقصر، ينافي الانكار المزبور الالتزام الاجمالي بالرسالة، وحينئذ لا يخلو اما ان يكون تكذيبا للرسول (ص) واما جحودا للأداء في المورد وكلاهما ردّة وخروج عن الملة.

وأما حال الكثير من العامة لاسيما الطبقة الأولى منهم فقد قال


[1] حق اليقين، ص 571.

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست