responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436

تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا فمن زعم انهم آمنوا فقد كذب ومن زعم انهم لم يسلموا فقد كذب [1]، ولا يخفى ركاكة توجيه الشهيد (قدس سره) لمفاد الآية ولذلك اضطر إلى تفسيره بالاسلام الظاهري أي الانشائي والالتزامي والاقرار اللساني دون الوجود الحقيقي.

نعم هذه الدرجة من الاسلام- الاولى- ليس لها إلا حظ دنيوي في ترتيب بعض الآثار وأمدها مغيى بظهور دولة الحق كما اشار اليه (ع) (وان الدار اليوم دار تقية وهي دار الاسلام لا دار كفر ولا دار ايمان [2]، فلا يترتب عليه نفع أخروي كما في روايات مستفيضة (الاسلام يحقن به الدم وتؤدى به الامانة وتستحل به الفروج والثواب على الايمان) [3].

ثم ان من لم يتمكن من اظهار الشهادتين إما للخوف أو لعدم وجود سامع أو لغير ذلك مع تسليمه وانقياده قلبا واقامته للفرائض فهو مسلم حقيقة، إما لانصراف عموم الشهادتين للقادر على ادائهما حيث لا يكلف الله نفسا الا وسعها، أو لشمول تلك العمومات لابراز الشهادتين خفية مع قصد التوجه بهما إلى الله تعالى سامع الخفيات.

التنبيه الثالث: إنكار الضروريات عن غضب:

انه لا عبرة بالانكار الصادر عن غضب خارج عن الاختيار، وهذا الحدّ موضع وفاق، إلا ان في فتاوى بعض أكابر العصر انه لا عبرة بالانكار الصادر عن غضب مطلقا [4]، بتوجيه عدم الارادة الجدية.


[1] المصدر والصفحة.

[2] عيون اخبار الرضا (ع)، ج 2، ص 124.

[3] الكافي، ج 2، ص 25.

[4] السيد الخوئي (قدس سره).

نام کتاب : بحوث في القواعد الفقهية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست